الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 187هـ
الاثنين 5 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3039 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يؤذن للسيد/ مؤمن جمال أحمد أحمد الحمرى - مواليد فلسطين 7/ 9/ 1990 بالتجنس بالجنسية الفلسطينية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 28/ 8/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم