الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 187هـ
الاثنين 5 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الشرقية
قرار رقم 3759 لسنة 2010

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى توصية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 28/ 4/ 2004 بالموافقة؛
وعلى موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالكتاب رقم (464) فى 11/ 4/ 2010؛
وعلى كتاب مديرية الزراعة بالشرقية (إدارة حماية الأراضى) رقم (3320) فى 6/ 3/ 2010 والمعاينة المرفقة به؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالكتاب رقم (680) فى 27/ 1/ 2010؛
وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة فاقوس رقم (1635) فى 18/ 9/ 2004 المرفق به أوراق التبرع؛

قـرر:

مادة أولى - قبول التبرع المقدم من المواطن/ إسماعيل محمد فهمى إبراهيم بقطعة أرض مساحتها 12 قيراطًا الواقعة بحوض البلد البحرى بناحية عزبة أنقولا التابعة لقرية الغزالى - مركز فاقوس، وذلك لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عمومى ثم سكن عزبة أنقولا.
الحد القبلى: أرض زراعية إسماعيل محمد فهمى.
الحد الشرقى: أرض زراعية إسماعيل محمد فهمى.
الحد الغربى: زراعة ورثة/ محمد مجاهد وآخرين.
مادة ثانية - على مديرية التربية والتعليم بالشرقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية القدر المتبرع به.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 29/ 4/ 2010

محافظ الشرقية
المستشار/ يحيى عبد المجيد