الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 187هـ
الاثنين 5 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م

محافظة المنوفية
قرار رقم 580 لسنة 2012

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 4/ 2012 على تخصيص مساحة 2450م2 بحوض الركن رقم (3) قطعة (18) بناحية دراجيل - مركز الشهداء لإقامة مدرسة تجريبية عليها؛
وعلى كتاب وزير الزراعة رقم (572) المؤرخ 10/ 6/ 2012 بالموافقة على إقامة المدرسة؛
وعلى كتاب إدارة المجالس بالمحافظة رقم (89/ 13/ 1) المؤرخ 30/ 6/ 2012 بذات الشأن؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص مساحة 2450م2 بحوض الركن رقم (3) قطعة (18) بناحية دراجيل - مركز الشهداء لإقامة مدرسة تجريبية عليها.

(المادة الثانية)

يُحظر على الجهة التى تم التخصيص لصالحها التصرف فى المساحة المشار إليها للغير بالبيع أو الهبة أو الإيجار أو الرهن أو البدل وفى حالة استغناء الجهة عن الموقع أو انتقالها إلى مكان آخر تؤول الأرض بما عليها إلى الوحدة المحلية وفى حالة مخالفة ما تقدم يُلغى التخصيص.

(المادة الثالثة)

على الجهة القائمة بالتنفيذ عدم البدء فى إقامة أى إنشاءات على المساحة المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة وفقًا للقانون.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 10/ 7/ 2012

محافظ المنوفية
المستشار الدكتور/ أشرف هلال