الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 187هـ
الاثنين 5 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 467 لسنة 2009
بتاريخ 30/ 3/ 2009

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 7/ 1996 بضرورة حصول كل أبنية الدولة على الترخيص بالبناء؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لقرية تندة بالموافقة على إقامة مدرسة ابتدائية على مساحة 1050م2، أرض تبرع المواطن/ علاء الدين فؤاد عبد الرازق بقرية أم القمص - تندة - مركز ملوى بحوض الحلفاية نمرة (6) - مركز ملوى؛
وعلى كتاب من الوحدة المحلية لقرية تندة بأن المساحة مسجلة بسجل الملكية (8) أملاك بناءً على طلب السجل العينى (801) بتاريخ 21/ 12/ 2008؛
وعلى موافقة معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ملوى بأن المشروع ضمن البرنامج القومى لخطة التنمية الاجتماعية للقرى الأكثر فقرًا وأن التمويل متاح لتنفيذ المشروعات؛

قـرر:

مادة أولى - تخصص مساحة 1050م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى الواقعة بحوض الحلفاية نمرة (6) - قرية أم القمص - التابعة لقرية تندة - مركز ملوى بالمجان لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى لإقامة مدرسة ابتدائية طبقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: باقى ملك المتبرع بطول 25م.
الحد القبلى: برايا على شرف الدين بطول 25م.
الحد الشرقى: باقى ملك المتبرع بطول 42م.
الحد الغربى: مسقى بطول 42م.
مادة ثانية - على الجهة المستفيدة مراعاة الحصول على الترخيص اللازم بالبناء من الوحدة المحلية المختصة وعلى أن يتم البدء فى التنفيذ فى مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية المختصة لمركز ومدينة ملوى تسليم المساحة المشار إليها إلى هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا فور صدور هذا القرار بعدها تكون الهيئة مسئولة مسئولية كاملة على إقامة المدرسة الابتدائية فى الموعد المحدد له.
مادة رابعة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
دكتور/ أحمد ضياء الدين