الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 187هـ
الاثنين 5 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 1977 لسنة 2009
بتاريخ 17/ 11/ 2009

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 7/ 1996 بضرورة حصول كل أبنية الدولة على الترخيص بالبناء؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز العدوة بالموافقة على إقامة مدرسة ثانوية عامة بقرية الشيخ مسعود على مساحة 4200م2 الواقعة بحوض الخفوج نمرة (1) ضمن القطعة (1) - مركز العدوة، أرض تبرع المواطن/ فضل عبد الصمد عبد المقصود؛
وعلى كتاب من الوحدة المحلية لمركز العدوة بتسجيل المساحة بسجل الملكية 8 أملاك بناءً على إقرار المتبرع وطلب شهر عقارى رقم 419 لسنة 2003؛
وعلى موافقة هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا؛
وعلى موافقة معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية الشيخ مسعود بتاريخ 24/ 6/ 2009؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمركز العدوة بتاريخ 25/ 6/ 2009؛

قـرر:

مادة أولى - تخصص مساحة 4200م2 أرض تبرع المواطن/ فضل عبد الصمد عبد المقصود لإقامة مدرسة ثانوية عامة بقرية الشيخ مسعود - مركز العدوة الواقعة بحوض الخفوج نمرة (1) ضمن القطعة (1) لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا طبقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: ورثة/ مصطفى كامل على لطفى بطول 125م.
الحد القبلى: باقى ملك المتبرع بطول 125م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م بطول 33.60م.
الحد الغربى: ورثة/ مصطفى كامل على لطفى بطول 33.60م.
مادة ثانية - على الجهة المستفيدة مراعاة الحصول على الترخيص اللازم بالبناء من الوحدة المحلية المختصة وعلى أن يتم البدء فى التنفيذ فى مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية المختصة تسليم المساحة المشار إليها إلى الجهة المستفيدة فور صدور هذا القرار بعدها تكون الجهة مسئولة مسئولية كاملة على إقامة المشروع فى الموعد المحدد له.
مادة رابعة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
دكتور/ أحمد ضياء الدين