الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 187هـ
الاثنين 5 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 2046 لسنة 2009
بتاريخ 1/ 12/ 2009

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 7/ 1996 بضرورة حصول كل أبنية الدولة على الترخيص بالبناء؛
وعلى موافقة معالى الدكتور الوزير المحافظ؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالموافقة على إقامة مدرسة ثانوية فنية للبنات بقرية برطباط - مركز مغاغة على مساحة 8382م2 بحوض الخفوج نمرة (1) والقطعة رقم (4) زمام كفر الصالحين؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز مغاغة بأن المساحة مسجلة بسجل الملكية 8 ولا تخضع لقانون الزراعة؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى (لقرية/ المركز)؛

قـرر:

مادة أولى - تخصص مساحة 8382م2 أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة ثانوية فنية للبنات بقرية برطباط بحوض الخفوج نمرة (1) والقطعة رقم (4) زمام كفر الصالحين - مركز مغاغة لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا طبقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: زراعات محمد على عبد العزيز بطول 127م.
الحد القبلى: باقى أراضى أملاك الدولة بطول 127م.
الحد الشرقى: زراعات وضع يد أهالى بطول 66م.
الحد الغربى: طريق أسفلت ويليه ترعة البهنسا بطول 66م.
مادة ثانية - على الجهة المستفيدة مراعاة الحصول على الترخيص اللازم بالبناء من الوحدة المحلية المختصة وعلى أن يتم البدء فى التنفيذ فى مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية المختصة تسليم المساحة المشار إليها إلى الجهة المستفيدة فور صدور هذا القرار بعدها تكون الجهة المستفيدة مسئولة مسئولية كاملة على إقامة المدرسة الابتدائية فى الموعد المحدد له.
مادة رابعة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
دكتور/ أحمد ضياء الدين