الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 187هـ
الاثنين 5 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 2048 لسنة 2009
بتاريخ 1/ 12/ 2009

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 7/ 1996 بضرورة حصول كل أبنية الدولة على الترخيص بالبناء؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز العدوة بالموافقة على ضم مساحة 5 قراريط وسهم لمدرسة العقلية الابتدائية لغرض إنشاء جناح إعدادى لتصبح مدرسة تعليم أساسى (ابتدائى - إعدادى) بقرية بنى عامر - مركز العدوة - أرض منافع ترعة الحريقة الملغاة؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز العدوة بتسجيل المساحة بسجل الملكية 8 أملاك؛
وعلى موافقة هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لقرية بنى عامر والذى يفيد بأن المساحة محل الطلب داخل الحيز العمرانى لا تخضع لقانون الزراعة؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية بنى عامر بتاريخ 5/ 10/ 2009 والمصدق عليه من المجلس الشعبى المحلى لمركز العدوة بتاريخ 22/ 10/ 2009؛

قـرر:

مادة أولى - تخصص مساحة 5 قراريط وسهم أرض أملاك دولة (منافع ترعة الحريقة الملغاة) لضمها إلى مدرسة العقلية الابتدائية لإقامة جناح إعدادى لتصبح مدرسة تعليم أساسى (ابتدائى - إعدادى) والواقعة بقرية بنى عامر - مركز العدوة لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا طبقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 4م بطول 18.70م.
الحد القبلى: مدرسة العقلية الابتدائية بطول 16.20م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 4م بطول 50.60م.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م بطول 50.65م.
مادة ثانية - على الجهة المستفيدة مراعاة الحصول على الترخيص اللازم بالبناء من الوحدة المحلية المختصة وعلى أن يتم البدء فى التنفيذ فى مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية المختصة تسليم المساحة المشار إليها إلى الجهة المستفيدة فور صدور هذا القرار بعدها تكون الجهة مسئولة مسئولية كاملة على إقامة المشروع فى الموعد المحدد له.
مادة رابعة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
دكتور/ أحمد ضياء الدين