الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 187هـ
الاثنين 5 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 2054 لسنة 2009
بتاريخ 1/ 12/ 2009

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 7/ 1996 بضرورة حصول كل أبنية الدولة على الترخيص بالبناء؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالموافقة على إقامة مدرسة ابتدائية بناحية أبشاق التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى على - مركز بنى مزار على مساحة 2300م2 الواقعة بحوض الكاشف الشرقى نمرة (36) ضمن القطعة رقم (1) وحوض الكاشف الغربى رقم (35) ضمن القطعة رقم (3) - زمام ناحية أبشاق أرض أملاك دولة؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بتسجيل المساحة بسجل الملكية 8 أملاك؛
وعلى موافقة هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا؛
وعلى كتاب وزير التنمية المحلية بشأن سماح وزارة الزراعة بإنشاء مدارس على مساحات من الأراضى الزراعية دون اشتراط أن تكون مجاورة أو أحد حدودها كتلة سكنية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية بنى على بتاريخ 18/ 1/ 2007؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمركز بنى مزار بتاريخ 29/ 1/ 2007؛

قـرر:

مادة أولى - تخصص مساحة 2300م2 أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة ابتدائية بناحية أبشاق التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى على - مركز بنى مزار الواقعة بحوض الكاشف الشرقى نمرة (36) ضمن القطعة رقم (1) وحوض الكاشف الغربى نمرة (35) ضمن القطعة رقم (3) - زمام ناحية أبشاق لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا طبقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: أملاك دولة فضاء بطول 23م.
الحد القبلى: طريق عام بطول 23م.
الحد الشرقى: طريق بطول 100م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 100م.
مادة ثانية - على الجهة المستفيدة مراعاة الحصول على الترخيص اللازم بالبناء من الوحدة المحلية المختصة وعلى أن يتم البدء فى التنفيذ فى مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية المختصة تسليم المساحة المشار إليها إلى الجهة المستفيدة فور صدور هذا القرار بعدها تكون الجهة المستفيدة مسئولة مسئولية كاملة على إقامة المشروع فى الموعد المحدد له.
مادة رابعة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
دكتور/ أحمد ضياء الدين