الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 187هـ
الاثنين 5 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 2087 لسنة 2009
بتاريخ 10/ 12/ 2009

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 7/ 1996 بضرورة حصول كل أبنية الدولة على الترخيص بالبناء؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالموافقة على إقامة مدرسة تعليم أساسى على مساحة 1983.40م2 أرض تبرع ومسجلة بسجل 8 أملاك بالوحدة المحلية لمركز بنى مزار والواقعة بحوض جلال رقم (59) ضمن القطعة (1) زمام عزبة يوسف التابعة لقرية أم المساس التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى على - مركز بنى مزار؛
وعلى موافقة معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وعلى موافقة المجالس الشعبية المحلية المختصة؛
وعلى موافقة هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا؛

قـرر:

مادة أولى - تخصص مساحة 1983.40م2 أرض تبرع والواقعة بعزبة يوسف التابعة لقرية أم المساس بحوض جلال رقم (59) ضمن القطعة (1) - مركز بنى مزار بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا لإقامة مدرسة تعليم أساسى طبقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: باقى ملك المتبرع بطول 58.25م.
الحد القبلى: مبانٍ بطول 58.25م.
الحد الشرقى: باقى ملك المتبرعين بطول 34.05م.
الحد الغربى: شارع بطول 34.05م.
مادة ثانية - على الجهة المستفيدة مراعاة الحصول على الترخيص اللازم بالبناء من الوحدة المحلية المختصة وعلى أن يتم البدء فى التنفيذ فى مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية المختصة تسليم المساحة المشار إليها إلى الجهة المستفيدة فور صدور هذا القرار بعدها تكون الجهة المستفيدة مسئولة مسئولية كاملة على إقامة المشروع فى الموعد المحدد له.
مادة رابعة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
دكتور/ أحمد ضياء الدين