الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 187هـ
الاثنين 5 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 764 لسنة 2010
بتاريخ 18/ 4/ 2010

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 7/ 1996 بضرورة حصول كل أبنية الدولة على الترخيص بالبناء؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز العدوة بالموافقة على إقامة مدرسة ابتدائية بناحية القايات - مركز العدوة على مساحة 1295.20م2 والواقعة بحوض عطية نمرة (8) - قطعة رقم (55)؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز العدوة بتسجيل المساحة بسجل الملكية 8 أملاك وداخل الحيز العمرانى؛
وعلى موافقة هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا؛
وعلى موافقة المجالس الشعبية المحلية المختصة؛

قـرر:

مادة أولى - تخصص مساحة 1295.30م2 أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة ابتدائية بناحية القايات - مركز العدوة والواقعة بحوض عطية نمرة (8) قطعة رقم (55) لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا طبقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: عمارة الزراعة والوحدة البيطرية بطول 42.85م.
الحد القبلى: شارع رئيسى بطول 31.10م.
الحد الشرقى: طريق عمومى مدخل القرية بطول 36م.
الحد الغربى: مدرسة القايات الإعدادية رقم (4) بطول 36.15م.
مادة ثانية - على الجهة المستفيدة مراعاة الحصول على الترخيص اللازم بالبناء من الوحدة المحلية المختصة وعلى أن يتم البدء فى التنفيذ فى مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية المختصة تسليم المساحة المشار إليها إلى الجهة المستفيدة فور صدور هذا القرار بعدها تكون الجهة المستفيدة مسئولة مسئولية كاملة على إقامة المشروع فى الموعد المحدد له.
مادة رابعة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
دكتور/ أحمد ضياء الدين