الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة السابعة والخمسون
8 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 256 لسنة 2012
بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"
رقم 154/ د - 32 بشأن التجديد الثامن لموارد الصندوق
والصادر عن الدورة الثانية والثلاثين للمجلس فى 18 و19 فبراير 2009 بروما،
وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق الدولى
للتنمية الزراعية (التجديد الثامن لموارد الصندوق)

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 154/ د - 32 بشأن التجديد الثامن لموارد الصندوق، والصادر عن الدورة الثانية والثلاثين للمجلس فى 18 و19 فبراير 2009 بروما، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (التجديد الثامن لموارد الصندوق)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1433هـ
            (الموافق 14 أكتوبر سنة 2012م).

محمد مرسى