الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة السابعة والخمسون
8 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 313 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى المشروعات الآتية:
1 - مشروعات محطات معالجة ومزارع خشبية:
مساحة 467 فدانًا تعادل 1961812.37م2 بقرية الكلح شرق - مركز إدفو - محافظة أسوان وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بحرف ( أ ).
مساحة 1066.6 فدان تعادل 4480836م2 قرية الكلح غرب - مركز إدفو - محافظة أسوان وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بحرف (ب).
مساحة 479.16 تعادل 12883.46م2 بقرية المويسات - مركز إدفو - محافظة أسوان وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بحرف (ج).
مساحة 233.24 فدان تعادل 979826.18م2 بقرية المحاميد - مركز إدفو - أسوان وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بحرف (د).
مشروعات مزارع خشبية:
مساحة 5567 فدانًا تعادل 23386834م2 بناحية أبنوب - محافظة أسيوط وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بحرف (هـ).
مساحة 1217.83 فدان تعادل 5115919.38م2 بمدينة رأس غارب - محافظة البحر الأحمر وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بحرف (و).

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة واستغلال المزارع الخشبية المبينة فى المادة الأولى بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 15 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى