الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة السابعة والخمسون
8 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 314 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية،
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 2123.63 فدان تعادل 8921047.016414م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للإحداثيات والخريطة المرفقة لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها فى الأنشطة السياحية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 15 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى