الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة السابعة والخمسون
8 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 334 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُجدد تعيين السيد/ محمد عمر وهبى هيبة - رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 29/ 9/ 2014

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 28 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى