الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة السابعة والخمسون
8 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1391 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 لسنة 2007؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 14085 لسنة 14ق بجلسة 23/ 11/ 2010؛
وعلى طلب محافظة الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى لقرية السبع آبار الغربية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير - محافظة الإسماعيلية.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مساحتها 6 أفدنة و16 قيراطًا ونصف سهم بما يعادل 27998 مترًا تقريبًا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 لسنة 2007

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
              (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب