الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة السابعة والخمسون
8 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1554 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تحسين صرف صحى مجمع كفر طهرمس - محافظة الجيزة الواقع بحوض الإمام نمرة (8) بمسطح 10 قراريط و12 سهمًا لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 31 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب