الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة السابعة والخمسون
8 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1772 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد الدكتور/ أشرف عز الدين نديم - مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

لا يتقاضى سيادته أية أجور أو بدلات وذلك بناءً على طلبه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1435هـ
            (الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب