الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة السابعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 333 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

منح نوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى أوائل خريجى الجامعات المصرية للعام الجامعى 2013/ 2014، وهم:
أحمد صلاح إبراهيم عبد الوهاب.
محمد عبد الله محمد عبد الرؤوف اللقانى.
أنفال عبادة حسان محمد.
آية محمد عطية خطاب.
إيمان أحمد عطا الله إبراهيم.
محمد عبد المنعم أحمد على محمد.
عثمان عبد المعطى عثمان على.
لبنى ماهر حلمى مهنى.
رحاب عبد الله عبد السميع خطاب.
سارة صلاح صالح فهيد.
ياسمين محمود سيد على أحمد.
شيماء محمد يوسف عبد الله.
صالح السيد سيد رضوان.
خالد عبد النبى رمضان عبد اللطيف.
إلهام عاطف عبد العظيم على.
أحمد فرج فهمى أحمد السمان.
علاء محمد على جمال الدين المصرى.
جمعة السيد عامر قطب.
سالى يحيى محمد محمد مسعد الطحان.
أحمد حسين عبد العزيز عبد القوى.
نورا محمد سليمان أحمد.
ممدوح حسن مصطفى عبد الجواد.
مارينا فايق فتح الله سيدهم.
منى سامى على محمد عوض.
خالد فوزى قطب سليم.
محمد محمد أبو هاشم على أبو هاشم.
شيماء ناصر لطفى السيد فودة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1435هـ
            (الموافق 28 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى