الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة السابعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1599 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 809م2 بالقطعة رقم (A/ 253) بحوض السعدى رقم (37) بزمام ميت شهالة - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بدون مقابل لصالح مديرية أمن المنوفية لإقامة وحدة مرور عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 21.22م.
الحد القبلى: بطول 21.80م.
الحد الشرقى: بطول 37.60م.
الحد الغربى: بطول 37.60م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 7 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب