الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة السابعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1607 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 10000م2 ملك الدولة بحى الكوثر بمحافظة سوهاج لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات (وطنية) لصالح القوات المسلحة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 100م يليه باقى أملاك الدولة.
الحد القبلى: بطول 100م تطل على شارع مقترح بعرض 2م ثم المنطقة الصناعية الثالثة.
الحد الشرقى: بطول 100م تطل على طريق حى الكوثر - البحر الأحمر.
الحد الغربى: بطول 100م يليه باقى أملاك الدولة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 10 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب