الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة السابعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1617 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/ 9/ 2013 فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013؛
وعلى الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 49821 لسنة 60ق بجلسة 9/ 8/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه رئيس لجنة الأحزاب السياسية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنفيذًا للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 49821 لسنة 60ق بجلسة 9/ 8/ 2014 بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
محافظ البنك المركزى.
وزير الداخلية.
وزير المالية.
وزير العدل.
وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
النائب العام.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العينى منها والمنقول وفقًا لمنطوق الحكم المشار إليه بالمادة الأولى وأسبابه المرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة، وللجنة فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو من غيرهم كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجانًا فرعية لمعاونتها فى أداء مهمتها.

(المادة الثالثة)

على رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/ 9/ 2013 فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على أمواله أن يقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار قائمة بكافة الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لحزب الحرية والعدالة.

(المادة الرابعة)

على كافة الجهات المعنية بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات اللجنة واللجان الفرعية التى تشكلها عند تقدمها إليها للتنفيذ بما يضمن تمام التنفيذ قانونًا.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 11 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب