الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة السابعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1623 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطع الأراضى التالية ملك الدولة بمحافظة الوادى الجديد، بالمساحات وللجهات أمام كل منها، على النحو التالى:
1 - قطعة أرض بمساحة 32000م2 بمركز الخارجة لجمعية إسكان العاملين بمديرية الطب البيطرى بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة وحدودها كما يلى:
الحد الشمالى: بطول 270.67متر ويحده شارع عرض 15م.
الحد الجنوبى: بطول 270.04متر ويحده شارع عرض 15م.
الحد الشرقى: بطول 121.83متر ويحده شارع عرض 15م.
الحد الغربى: منكسر من خطين بإجمالى طول 123.11م ويحده شارع عرض 15م.
2 - قطعة أرض بمساحة 88200م2 بمركز الداخلة لجمعية إسكان العاملين بمديرية التربية والتعليم بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: مصرف رئيسى ثم أرض تقسيم جمعيات بطول 273.9م، 64.5م.
الحد القبلى: شارع بعرض 15م بطول 152.2م، 111.9م، 145.1م.
الحد الشرقى: أرض دولة بطول 211.5م.
الحد الغربى: مصرف فرعى بطول 203.9م، 45م.
3 - قطعة أرض بمساحة 7128.5م2 بمركز الداخلة لجمعية إسكان العاملين بالمديرية المالية بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: مصرف رئيسى بطول 44.30م.
الحد القبلى: شارع بعرض 15م بطول 44.3م.
الحد الشرقى: أرض ملك الدولة بطول 160.2م.
الحد الغربى: أرض ملك الدولة بطول 163.6م.
4 - قطعة أرض بمساحة 8040م2 بمركز الداخلة لجمعية إسكان العاملين بالضرائب العقارية بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: مصرف رئيسى بطول 40.40م.
الحد القبلى: شارع بعرض 15م بطول 40.4م.
الحد الشرقى: أرض ملك الدولة بطول 186.4م.
الحد الغربى: أرض ملك الدولة بطول 211.5م.
5 - قطعة أرض بمساحة 7237م2 بمركز الداخلة لجمعية إسكان العاملين بالطرق بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: مصرف رئيسى بطول 41.7م.
الحد القبلى: شارع بعرض 15م بطول 41.7م.
الحد الشرقى: أرض ملك الدولة بطول 163.6م.
الحد الغربى: أرض ملك الدولة بطول 186.40م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 11 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب