الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة السابعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1639 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 274 لسنة 2013 برفع مستوى نقطة شرطة المعصرة إلى قسم شرطة؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 11/ 2000؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ حى جديد بمحافظة القاهرة باسم حى المعصرة ويشمل نطاقه قسم شرطة المعصرة.

(المادة الثانية)

يعدل نطاق حى حلوان ليشمل نطاقه قسم شرطة حلوان.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى القعدة سنة 1435هـ
            (الموافق 14 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب