الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة السابعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1640 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص عدد خمس قطع أراضى أملاك دولة ملك محافظة جنوب سيناء بالمجان للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، طبقًا للكروكيات المرفقة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة طور سيناء عدد (4) أربع قطع على النحو التالى:

م المساحة بالمتر
المربع
غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 154.30 إقامة مخبز نصف آلى بالمنطقة التجارية. الوحدة المحلية
2 808542 إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة
طور سيناء
الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحى
3 1200 إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية الوادى. الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحى
4 2380 إقامة مجزر آلى لذبح الحيوانات بالمدينة. الوحدة المحلية

ثانيًا - مدينة سانت كاترين (قطعة واحدة):

م المساحة بالمتر
المربع
غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 8000 إقامة (20) عشرين بيتًا بدويًا بمنطقة المروة. الوحدة المحلية

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 14 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب