الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة السابعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1658 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 410 و671 لسنة 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 671 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة النص الآتى:
ينشأ مجلس قومى يسمى "المجلس القومى لشئون الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التضامن الاجتماعى، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له فى باقى المحافظات.
ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوى الإعاقة وعضوية عشرة من ذوى الخبرة فى مجال شئون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوى الإعاقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 15 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب