الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة السابعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1684 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 90م2 من أملاك الدولة بقرية كفور الغاب - مركز كفر سعد - بمحافظة دمياط للهيئة القومية للبريد، بمقابل حق انتفاع لإقامة مكتب بريد عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: باقى مبنى الوحدة المحلية بطول 12م.
الحد القبلى: مبنى الوحدة المحلية بطول 12م.
الحد الشرقى: شارع ومبنى السنترال بطول 7.5م.
الحد الغربى: فاصل ومدرسة كفر الغاب الإعدادية بنات بطول 7.5م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 17 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب