الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة السابعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1701 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع فى 22 يوليو 1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة فى بريتون وودز؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1974 لسنة 1964 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1968 فى شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1974 بشأن الموافقة على إنشاء المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الإسلامى للتنمية الإسلامية الموقعة فى جدة بتاريخ 12/ 8/ 1974؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 1999؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التعاون الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعين السيدة وزيرة التعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى، ويُعين السيد وزير الاستثمار محافظًا مناوبًا.

(المادة الثانية)

يُعين السيد محافظ البنك المركزى محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولى، ويُعين السيد وزير المالية محافظًا مناوبًا.

(المادة الثالثة)

تُعين السيدة وزير التعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربى فى مجلس محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، ويُعين السيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظًا مناوبًا.

(المادة الرابعة)

يُعين السيد محافظ البنك المركزى محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإفريقى، وتُعين السيدة وزير التعاون الدولى محافظًا مناوبًا.

(المادة الخامسة)

تُعين السيدة وزيرة التعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ويُعين السيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظًا مناوبًا.

(المادة السادسة)

تُعين السيدة وزيرة التعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، ويُعين السيد وزير المالية محافظًا مناوبًا.

(المادة السابعة)

يُعين السيد محافظ البنك المركزى محافظًا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى صندوق النقد العربى، ويُعين السيد وزير المالية محافظًا مناوبًا.

(المادة الثامنة)

تُعين السيدة وزيرة التعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى البنك الأوروبى للتعمير والتنمية، ويُعين السيد وزير الاستثمار محافظًا مناوبًا.

(المادة التاسعة)

يُعين السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى محافظًا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد)، ويُعين السيد وزير الاستثمار محافظًا مناوبًا.

(المادة العاشرة)

يُعين السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظًا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى بنك شرق وجنوب إفريقيا للتجارة والتنمية (بنك الكوميسا)، ويُعين السيد وزير الاستثمار محافظًا مناوبًا.

(المادة الحادية عشرة)

يُعين السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى محافظًا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، ويُعين السيد وزير الاستثمار محافظًا مناوبًا.

(المادة الثانية عشرة)

يُلغى كل ما يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 21 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب