الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة السابعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1798 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين الأستاذ الدكتور/ عبد الحى عزب عبد العال - رئيسًا لجامعة الأزهر، وذلك حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة فى 26/ 8/ 2017

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق أول أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب