الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 187هـ
السبت 17 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3080 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 3/ 9/ 2014 بشأن طلب أبعاد روسى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ AKHMAD IBRAGIMOV (روسى الجنسية - مواليد 14/ 3/ 1991).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 9/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم