الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 187هـ
السبت 17 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 742 لسنة 2014
بتاريخ 18/ 9/ 2014
بشأن قواعد وإجراءات اختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
فى مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 138 لسنة 2004 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لاختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى مجلس إدارة صندوق حماية المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية (المشار إليه فيما بعد بالصندوق) المنصوص عليهم بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014 بالانتخاب وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة بالمواد التالية.

(المادة الثانية)

يشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يأتى:
1 - أن تكون الشركة قد سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق طبقًا لآخر استحقاق سابق على تاريخ التقدم بطلب الترشح.
2 - ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، أو صدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (31) من القانون المذكور بمناسبة مباشرة النشاط ما لم تنقضِ سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو التدبير أو إزالة المخالفة أيهما أقرب عدا التدبير الوارد بالبند ( أ ) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال.
3 - ألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها فى المواعيد المحددة ما لم تنقضِ ست سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.
4 - ألا تكون الشركة ممن سبق إيقافه عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقضِ ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف.
وتكون العبرة فى حساب المدة السابق الإشارة إليها من تاريخ غلق باب تلقى طلبات الترشح.

(المادة الثالثة)

لا يجوز للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعى أو الاعتبارى التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.

(المادة الرابعة)

يشترط فى الشخص الطبيعى الذى يمكن للشركة العضو بالصندوق التقدم بترشحه أن تتوافر فيه كافة الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، أو قانون التجارة، أو قانون سوق رأس المال أو قانون الإيداع أو القيد المركزى للأوراق المالية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(ب) أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ من إحدى الكليات المصرية أو من إحدى الجامعات الأجنبية وتم معادلة الشهادة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
(جـ) ألا تقل مدة خبرته فى مجال سوق رأس المال أو التأمين أو فى أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات.
(د) أن يكون المرشح رئيسًا لمجلس إدارة الشركة أو عضوًا منتدبًا لها وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن درجة مدير عام أو ما يعادلها.

(المادة الخامسة)

ينشر فى جريدة صباحية واسعة الانتشار على نفقة الصندوق، كما يعلن عن الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والبورصة المصرية والصندوق عن تاريخ بدء قبول طلبات الترشح وذلك قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح.

(المادة السادسة)

يقدم طلب الترشح إلى الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئاسة الهيئة موقعًا من رئيس مجلس إدارة الشركة، ويثبت الطلب فى سجل خاص محددًا به ساعة وتاريخ وروده، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب.
على أن يرفق بطلب الترشح ما يلى:
( أ ) إقرار باستيفاء المرشح للشرط الوارد بالبند ( أ ) من المادة الرابعة مشفوعًا بصحيفة الحالة الجنائية للمرشح.
(ب) صورة مختومة من جهة عمل المرشح بالشهادة الدراسية الدالة على استيفاء الشرط الوارد بالبند (ب) من المادة الرابعة.
(جـ) بيان موقع من المرشح بخبراته السابقة محددًا به جهات العمل وطبيعة العمل والفترات الزمنية طبقًا للبند (ج) من المادة الرابعة.
(د) تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أو عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية.
(هـ) شهادة من الصندوق باستيفاء الشركة العضو المرشح عنها المتقدم للبندين (1، 3) من المادة الثانية.
(و) شهادة من صندوق ضمان التسويات باستيفاء الشركة العضو المرشح عنها المتقدم للبند (4) من المادة الثانية.

(المادة السابعة)

تتولى لجنة يشكلها رئيس الهيئة بقرار منه فحص طلبات الترشح المشكلة لهذا الغرض بالهيئة فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح بما يلى:
أولاً - فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط فى الشركة العضو بالصندوق ومرشحها واستبعاد من يتخلف فى شأنه شرط منها وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح.
ثانيًا - إخطار المتقدمين للترشح بالوسيلة التى تحددها اللجنة بما انتهى إليه نتيجة الفحص خلال يومى عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليه بالبند أولاً.
ثالثًا - إعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداها لشركات السمسرة فى الأوراق المالية والأخرى للشركات الأخرى الأعضاء فى الصندوق من غير شركات السمسرة، ونشرها على الموقع الإلكترونى لكل من الصندوق والهيئة خلال يومى عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالبند أولاً.

(المادة الثامنة)

لكل شركة عضو فى الصندوق الحق فى التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أى مرشح فى قائمتى المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين المشار إليهما بالمادة السابقة، كما يكون لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم خلال ذات المدة، وذلك كله أمام لجنة التظلمات بالهيئة.
وتتولى لجنة التظلمات المشار إليها بالمادتين (50، 51) من قانون سوق رأس المال البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم، ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا، ويتم إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة خلال يومى عمل على الأكثر من تاريخ صدوره.

(المادة التاسعة)

تتولى لجنة فحص طلبات الترشح المشار إليها بالمادة السابعة فى خلال يومى العمل التاليين لتاريخ قرار لجنة التظلمات حال وجوده أو من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم - بحسب الأحوال - القيام بإعداد ونشر القائمتين النهائيتين للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق ممثلى الشركات الأعضاء بالصندوق، وذلك على النحو التالى:
1 - قائمة المرشحين لشركات السمسرة فى الأوراق المالية.
2 - قائمة المرشحين للشركات الأخرى الأعضاء بالصندوق من غير شركات السمسرة.
ويتم نشر هاتين القائمتين وتحديد مكان وتاريخ إجراء الانتخابات على الموقع الإلكترونى لكل من الصندوق والهيئة.
وتجرى الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر كما هو مبين أعلاه.

(المادة العاشرة)

يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء فى الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخاب إلى الأسبوع التالى، على أن يتم نشر الموعد الثانى لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكترونى لكل من الصندوق والهيئة ويتم إجراء الانتخابات فى هذه الحالة أيًا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.

(المادة الحادية عشرة)

تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات وذلك على النحو التالى:
( أ ) عضوين ممثلان الهيئة، يعين أحدهما رئيسًا للجنة.
(ب) عضو يمثل البورصة المصرية.
(جـ) عضوين يمثلان الصندوق.
وتتولى هذه اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقيق من الالتزام بما تنص عليه المادة الثانية عشرة من هذا القرار فيما يتعلق بمن يحق لهم التصويت وبالإشراف على سلامة التصويت والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة وإعداد محضر بما تم بالانتخاب والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة.

(المادة الثانية عشرة)

يقتصر الحق فى التصويت فى الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت بموجب تفويض موقع منه على أوراق الشركة وممهور بخاتم الشركة.

(المادة الثالثة عشرة)

يشترط لصحة التصويت الالتزام بما يلى:
1 - أن تتضمن ورقة التصويت القائمتين الواردتين بالمادة التاسعة من هذا القرار.
2 - أن يتم التصويت من خلال اختيار ثلاثة مرشحين من ضمنهم مرشح واحد على الأقل من القائمة المشار إليها بالبند (2) من المادة التاسعة.
تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات النتيجة بعد فرز الأصوات الصحيحة الحاصل عليا كل مرشح بالقائمتين، وذلك على النحو التالى:
( أ ) المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من القائمة المشار إليها بالبند (2) من المادة التاسعة.
(ب) المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات فى أىٍ من القائمتين بعد استبعاد المرشح المشار إليه فى البند ( أ ).
وفى حالة تساوى مرشحين فى عدد الأصوات، يتم إعادة الانتخاب بين هذين المرشحين فى ذات يوم إجراء الانتخابات.

(المادة الرابعة عشرة)

يجوز لكل مرشح التظلم من نتيجة أو إجراءات الانتخابات خلال يومى عمل من تاريخ إعلانها وتختص لجنة التظلمات المشار إليها بالمادة الثامنة من هذا القرار بالبت فى التظلم من نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها فى ضوء القواعد والإجراءات الواردة بهذا القرار وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا.

(المادة الخامسة عشرة)

تعلن النتيجة النهائية لاختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى اليوم التالى لانتهاء فترة البت فى التظلمات المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى حال عدم وجود أى تظلمات تعلن النتيجة فى يوم العمل التالى لانتهاء فترة التقدم بالتظلمات.

(المادة السادسة عشرة)

فى حالة إلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها عضو مجلس الإدارة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها فى مجلس الإدارة أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية تسقط عضويته بمجلس إدارة الصندوق، ويحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه.

(المادة السابعة عشرة)

يحل هذا القرار محل قرار وزير الاستثمار رقم 138 لسنة 2004، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثامنة عشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والبورصة المصرية والصندوق، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى