الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 187هـ
الاثنين 19 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2014م

بنك الاستثمار القومى
قرار رقم 27 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990
فى شأن شهادات الاستثمار
التى يصدرها البنك الأهلى المصرى

وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى

بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1965 فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990 فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 بنقل تبعية بنك الاستثمار القومى إلى وزير التخطيط؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1080 لسنة 2012 بتفويض وزير التخطيط والتعاون الدولى فى مباشرة اختصاص وزير الاقتصاد المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1965؛
وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بالتمرير بتاريخ 16/ 9/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 163 لسنة 1990 النص التالى:
"يتم احتساب العائد على شهادات الاستثمار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ الشراء".

(المادة الثانية)

يتم التنسيق بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى لوضع جداول قيم استردادية للإصدار الجديد لشهادات الاستثمار بما يساهم فى استقرار الوعاء.

(المادة الثالثة)

يسرى التعديل وجداول القيم الاستردادية المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على الشهادات المشتراة اعتبارًا من 1/ 11/ 2014

(المادة الرابعة)

تظل الشهادات المشتراة قبل 1/ 11/ 2014 بذات أسعار عوائدها وجداول قيمها الاستردادية المقررة فى تاريخ إصدارها وحتى تاريخ استحقاقها.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 24/ 9/ 2014

وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة البنك
د/ أشرف العربى