الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 187هـ
الاثنين 19 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3217 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ على عمرو سمير عباس - وآخرهم السيد/ خالد فتحى المنوفى السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 9/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم