الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 187هـ
الاثنين 19 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2014م
وزارة الداخلية
قرار رقم 3219 لسنة 2014
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُؤذن للسيد/ محمد فوزى مسعود زعرب - مواليد فلسطين 22/ 7/ 1993 بالتجنس بالجنسية
الفلسطينية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 9/ 2014
وزير الداخلية محمد إبراهيم |