الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 187هـ
الاثنين 19 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3222 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (564)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد الملازم أول/ أحمد محمد السيد محمد حجازى - الضابط بقطاع الأمن المركزى بسيناء سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة النقيب اعتبارًا من 2/ 9/ 2014

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 9/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم