الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 187هـ
الاثنين 19 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2014م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 838 لسنة 2014
صادر بتاريخ 8/ 9/ 2014

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن 154 مزلقان وينجت أمام مسجد أبو قاسم بجوار مسجد أبو بكر الصديق - شقة رقم (3) بالدور الأول - دارة قسم شرط الرمل ثان - الإسكندرية، تحت اسم شركة لبيك للسياحة، إدارة السيد/ مسعد فكرى حسن العتر لمزاولته العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مصطفى عبد اللطيف