الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 187هـ
الثلاثاء 20 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2630 لسنة 2014
بتخويل بعض المسئولين بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء والهدم الموحد؛
وعلى كتاب السيد اللواء د. م. محافظة البحيرة رقم (1781) المؤرخ 13/ 3/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول السادة المهندسون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة - بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء والهدم الموحد، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 مهندسة/ منيرة محمد الحصافى القمحاوى مدير الإدارة الهندسية بكفر الدوار
2 مهندسة/ أسماء رمضان بسيونى مهندس تنظيم
3 مهندس/ وليد محمد محمد أبو المكارم مهندس تنظيم
4 مهندس/ إسلام محمود أبو الخير مهندس تنظيم
5 مهندسة/ أسماء حسن عبد العزيز مهندس تنظيم
6 مهندسة/ فوزية سعيد عوض مهندس تنظيم
7 مهندس/ عادل طاهر شرابية مهندس تنظيم
8 مهندس/ جمال فرج الزيات مهندس تنظيم

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 1/ 4/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان