الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 187هـ
الثلاثاء 20 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6702 لسنة 2014
بتخويل الجيولوجى السيد/ باسم صبحى سعيد الديب
من العاملين بإدارة محاجر وملاحات محافظة مطروح
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر؛
وعلى قرر نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 بشأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. محافظ مطروح رقم (105/ 299) المؤرخ 21/ 8/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول الجيولوجى السيد/ باسم صبحى سعيد الديب بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 4/ 9/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر