الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 187هـ
الثلاثاء 20 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 580 لسنة 2014
الصادر فى 22/ 7/ 2014
بتعديل نصى المادتين (6، 7) من النظام الأساسى
للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية
الصادر بالقرار الوزارى رقم 1049 لسنة 2001

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون المدنى؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1049 لسنة 2001 بإصدار النظام الأساسى للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية لخدمة الملاحة الجوية بجلستها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 8/ 4/ 2014 على تعديل نصى المادتين (6، 7) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (2800) بتاريخ 12/ 6/ 2014؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد وزير الطيران المدنى رقم (125) بتاريخ 14/ 7/ 2014؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (6، 7) من النظام الأساسى للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المشار إليه النصان التاليان:
مادة (6):
"حُدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1000000000 جنيه مصرى (مليار جنيه مصرى فقط لا غير)، وحُدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 700000000 جنيه مصرى (سبعمائة مليون جنيه مصرى فقط لا غير)".
مادة (7):
"يتكون رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 7000000 سهم (سبعة ملايين سهم) قيمة كل سهم مائة جنيه مصرى مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال