الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 187هـ
الثلاثاء 20 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار رقم 12356لسنة 2014
بخصوص تعديل الاستخدام للقطعة رقم (311أ/ 2 - 3)
من صناعى إلى سكنى من تقسيم مصر الجديدة
بعقد الملكية المسجل رقم (1199) فى 28/ 2/ 2008
لشركة العمار للتنمية العقارية وشركة أبناء مصر للاستثمار السياحى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على موافقة السيد الدكتور الوزير المحافظ على تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (311أ/ 2 - 3) من صناعى إلى سكنى من تقسيم مصر الجديدة بعقد الملكية المسجل رقم 1199/ 28/ 2/ 2008 لشركة العمار وشركة أبناء مصر للاستثمار السياحى واستكمال الإجراءات لتحصيل مقابل تعديل الاستخدام من خلال اللجان بتاريخ 11/ 5/ 2014؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك رقم (2612) بتاريخ 9/ 9/ 2014 بشأن قيام المالك بسداد قيمة (25%) من قيمة تعديل الاستخدام وجارى تقسيط الباقى على ثلاثة أقساط سنوية؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (311أ/ 2 - 3) من صناعى إلى سكنى من تقسيم مصر الجديدة بعقد الملكية المسجل رقم 1199/ 28/ 2/ 2008 لشركة العمار وشركة أبناء مصر مع الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
2 - الالتزام بأية اشتراطات تخص أية جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذها قبل صرف التراخيص.
3 - الالتزام بأخذ الموافقة النهائية لهيئة عمليات القوات المسلحة والاشتراطات الخاصة بها قبل استصدار التراخيص طبقًا لما ورد بكتاب هيئة عمليات القوات المسلحة.
4 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.
5 - تعهد صاحب الشأن بالالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك.
6 - فى حالة إخلال صاحب الشأن بأىٍ من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعتبر القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن وتُلغى كافة التراخيص الصادرة له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المتقاعس وفاءً لديون المحافظة.
7 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة, كل هذا حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
دكتور/ جلال مصطفى سعيد