الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 187هـ
الثلاثاء 20 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2014م

محافظة الجيزة
قرار رقم 12290 لسنة 2014

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 29298 لسنة 2012 بشأن حل جمعية درب الخير المشهرة برقم 2689 لسنة 2006؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بشأن طلب تعديل القرار المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - تُعدل المادة الثانية من قرار المحافظة رقم 29298 لسنة 2012 لتصبح على النحو الآتى:
تُعين السيدة/ أمنة محمد رياض - المراجع المالى بإدارة بولاق لتقوم بأعمال التصفية لجمعية دروب الخير المشهرة برقم 2689 لسنة 2006, الكائنة 8ش بهجت الشوربجى من ش العشرين - بولاق الدكرور مقابل مكافأة قدرها 250 جنيهًا (إن وجدت أموال بالجمعية) تخصم من ناتج أعمال التصفية وأن تكون مدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وتؤول أموال الجمعية إلى صندوق إعانات الجمعيات والمؤسسات طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 26/ 6/ 2014

محافظ الجيزة
د/ على عبد الرحمن