الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 187هـ
الخميس 22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1357 لسنة 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1187 لسنة 2013 "قانونى" الخاص ببيان صنف القطن المرخص بحلجه بكل محلج طوال موسم الحليج 2013/ 2014؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛

قـرر:

مادة 1 - لا يجوز لأى محلج من المحالج المدرجة بالجداول الملحقة بهذا القرار حلج أى صنف من أصناف القطن غير الصنف المرخص بحلجه قرين كل منها بهذه الجداول.
مادة 2 - لا يجوز للمحلج أن يشون بالحوش أو الشون الملحقة به صنفًا من أصناف القطن ونواتجه مخالفًا للصنف المرخص له بحلجه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به طوال موسم الحليج 2014/ 2015
صدر فى 19/ 8/ 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
د/ عادل السيد البلتاجى