الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 187هـ
الخميس 22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1445 لسنة 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1357 لسنة 2014 "قانونى" الخاص ببيان صنف القطن المرخص بحلجه بكل محلج طوال موسم الحليج 2014/ 2015؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (11771) بتاريخ 26/ 8/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يُحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلى إلى محافظات الوجه البحرى ويتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف فى المحافظة المرخص بها وفقًا للقرار الوزارى رقم 1357 لسنة 2014 المشار إليه، على أن تكون حدود محافظتى الفيوم وبنى سويف مع حدود محافظة الجيزة هى الحد الفاصل لذلك.
مادة 2 - فى حالة ضبط أقطان مخالفة لهذا القرار تسلم لأقرب محلج مخصص للصنف ويحرر محضر بالواقعة ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمى وتخصم أجرة الحليج منها وباقى الثمن يودع فى خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 8/ 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عادل السيد البلتاجى