الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 187هـ
الخميس 22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار وزارى رقم 145 لسنة 2014
بتاريخ 29/ 4/ 2014

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2013 بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2014 بشأن التشكيل الوزارى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم إضفاء صفة النفع العام على الجمعية الآتية:
جمعية كفالة اليتيم لتنمية المجتمع بالبلايزة المقيدة تحت رقم 884 لسنة 2009 بأسيوط.

(المادة الثانية)

تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
أ/ غادة والى