الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 187هـ
الخميس 22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

محافظة الغربية
قرار رقم 523 لسنة 2014
بتاريخ 27/ 8/ 2014

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الاتصال بالمحافظة المؤرخة فى 25/ 8/ 2014 المعروضة على معاليكم بشأن طلب استصدار قرار بإسقاط عضوية مجلس إدارة جمعية منشأة الجنيدى للإصلاح الزراعى - مركز طنطا عن السيد/ محمد بركات السيد موسى، والعضو/ الدمر السباعى زيد، لما نُسب إليهما من مخالفات بعدم الإبلاغ عن التعدى بالبناء على الأرض الزراعية الذى تم بدورتهما طبقًا لنص المادتين (51، 52) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 24/ 8/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على إسقاط عضوية مجلس إدارة جمعية منشأة الجنيدى للإصلاح الزراعى - مركز طنطا عن كل من العضو/ محمود بركات السيد موسى، والعضو/ الدمر السباعى زيد، لما نُسب إليهما من مخالفات بناءً على تحقيقات مديرية الإصلاح الزراعى بالغربية بعدم الإبلاغ عن التعدى بالبناء على الأرض الزراعية الذى تم بدورتهما طبقًا لنص المادتين (51، 52) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء دكتور/ محمد نعيم