الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 187هـ
الخميس 22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1536 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرارنا رقم 270 لسنة 2012؛
وعلى كتابى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (1327) بتاريخ 17/ 7/ 2014 ورقم (1404) فى 12/ 8/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع تقسيم القطعة رقم (2) تقسيم اتحاد ملاك جمعية مستشارى هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة التجاريين وأسرهم بكفر الشيخ وذلك بخريطة اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة التحزيم السادسة المعتمدة بقرار السيد الوزير المحافظ رقم 270 لسنة 2012 الكائنة بحوض الدار وعرامة الكبير رقم (1) قسم رابع الجبل - شارع 30 بناحية العصافرة قبلى - قسم المنتزه أول والمشتراة من هيئة الأوقاف المصرية بالسجل رقم (170) فى 21/ 1/ 2010 بمسطح 3337.32م2 تمتلك منها الجمعيتان مسطح 29800م2 مشاعًا والمتبقى منها 537.12م2 خارج التعامل بالتقسيم - إجمالى مسطح قطع التقسيم 17948.32م2 وكذا مسطح الخدمات والشوارع بمشروع التقسيم 11733.50م2 وذلك طبقًا للجداول الموضحة للوحات التقسيم المرفقة وكذا طبقًا للوارد بخريطة المخطط التفصيلى المعتمد وطبقًا لمحضر اجتماع اللجنة المشكلة فى 28/ 10/ 2011 بقرار السيد الوزير المحافظ رقم 789 لسنة 2013 والمعدل بالقرار رقم 1066 لسنة 2013 (المسطحات تحت العجز والزيادة والعبرة بكشف التحديد المساحى) مع التزام ملاك أرض التقسيم (المستبدلين) بتنفيذ المرافق العامة طبقًا للاشتراطات والمعايير الفنية لجهات المرافق المختلفة وطبقًا لما جاء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 67 لسنة 2014 وكذا القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 ويترتب على صدور قرار التقسيم اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من (المنافع العامة) ويسلم مسطح الخدمات إلى الحى المختص قبل التعامل من طرفه وذلك طبقًا للمادة الثالثة من القرار رقم 270 لسنة 2012 وقد تم سداد الرسوم المقررة للتقسيم بالقسيمتين رقم (0191727) مجموعة (890) فى 26/ 6/ 2014 ورقم (0191745) مجموعة (890) فى 29/ 6/ 2014 وذلك طبقًا للمادة (19) من القانون رقم 119 لسنة 2008

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 21/ 8/ 2014

محافظ الإسكندرية
اللواء/ طارق مهدى