الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1642 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ كفر الشيخ رقم 17042 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على إنشاء الوحدة المحلية لقرية صندلا بمركز كفر الشيخ.

(المادة الثانية)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز كفر الشيخ لتصبح على النحو التالى:
مدينة كفر الشيخ (عاصمة المركز).
مدينة سيدى غازى.
والوحدات المحلية لقرى: (مسير - الخادمية - أريمون - الحمراء - محلة القصب - إسحاقة - الشمارقة - محلة موسى - دقلت - كفر الحمراوى - متبول - المرابعين - دقميرة - كفر المنشى البحرى - الحلافى - صندلا).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 14 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب