الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1738 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص 4 مواقع بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية لإقامة عمارات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى عليها وذلك على النحو التالى:
الموقع الأول:
قطعة أرض مساحتها 400م2 ملك مجلس المدينة وداخل الحيز العمرانى بجوار محطة مياه البر الشرقى - مشروع 2777 بمدينة بلبيس وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: فضاء وخزان لمحطة الصرف الصحى البر الشرقى بطول 20م.
الحد القبلى: محطة مياه البر الشرقى بطول 20م.
الحد الشرقى: باقى ملك المجلس بطول 20م.
الحد الغربى: طريق أسفلت - ترعة الإسماعيلية بطول 20م.
الموقع الثانى:
قطعة أرض مساحتها 900م2 ملك مجلس المدينة وداخل الحيز العمرانى والواقعة أمام مدرسة طلعت حرب بجوار محطة الصرف بمدينة بلبيس وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: محطة صرف صحى بطول 22.3م.
الحد القبلى: شارع مستجد 12م بطول 19م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة الزراعية بطول 55.5م.
الحد الغربى: نهاية شارع أبو بكر الصديق ثم مدرسة طلعت حرب ومحمد فريد بطول 53م.
الموقع الثالث:
قطعة أرض مساحتها 678م2 ملك مجلس المدينة وداخل الحيز العمرانى خلف السلخانة بمدينة بلبيس وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع عرض 6.4م ثم مبانى أهالى بطول 46.8م.
الحد القبلى: أرض زراعية لأهالى خارج الحيز العمرانى بطول 46.8م.
الحد الشرقى: مبنى السلخانة "المدبح" ولها حرم 2م بجوارها بطول 14.5م.
الحد الغربى: مبانى أهالى وفضاء بطول 14.5م.
الموقع الرابع:
قطعة أرض مساحتها 3300م2 ملك مجلس المدينة وداخل الحيز العمرانى بالكيلانية بمدينة بلبيس وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: طريق ترابى ثم أرض زراعية بطول 110.4م.
الحد القبلى: مبانى أهالى سكن عزبة الكيلانية بطول 110.23م.
الحد الشرقى: مبانى ومزارع سكن أهالى عزبة الكيلانية بطول 43.9م.
الحد الغربى: مبانٍ زراعية خارج الحيز العمرانى بطول 58م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 23 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب