الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1739 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض مساحتها 400م2 أملاك دولة بالقطعة رقم 1631 بحوض الدلالة رقم (1) زمام الصنافين البحرية - مركز منيا القمح وذلك لإقامة مبنى إدارى ملحق بمركز شباب الصنافين البحرية، على أن يقوم مركز الشباب بسداد القيمة الإيجارية وفقًا لتقدير اللجان المختصة وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع ثم سكن غير مخالف.
الحد الشرقى: شارع ثم سكن غير مخالف.
الحد القبلى: موقع قرار التخصيص لمركز الشباب رقم 1476 لسنة 1990
الحد الغربى: مدرسة الصنافين البحرية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى القعدة سنة 1435هـ
            (الموافق 23 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب