الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1740 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى من مدرسة الأقباط الثانوية بنين بالرقم التعريفى (1608985) والكائنة بشارع شيتى بك - قسم ثان طنطا - بندر طنطا - محافظة الغربية ومساحته 445.55م2 من إجمالى المساحة الصادر بها قرار المنفعة العامة رقم 1371 لسنة 2011 ومقدارها 1350.51م2 طبقًا لكشوف العرض والكائنة بالقطعة ضـ 7 ب خ1 عوايد - شارع تكية المنشاوى.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المؤجر المتبقى والبالغ مساحته 445.55م2 من كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة الأقباط الثانوية بنين - محافظة الغربية والبالغ مساحته 1350.51م2 الصادر به قرار المنفعة العامة رقم 1371 لسنة 2011 - والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 23 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب