الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1747 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 2250م2 ملك محافظة القاهرة الواقعة بمنطقة الـ (70) فدانًا بالهضبة الوسطى بالمقطم كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة لصالح مديرية أمن القاهرة، لإقامة نقطة شرطة ومركز إطفاء، والموضحة الحدود والأبعاد فى الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب